All legislation

مرسوم Decree No. 9009 22/04/1955

تصديق دفتر الشروط العام الانموذجي المختص بتلزيم المنتوجات الحاصلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
9009
Date
22/04/1955
Official Gazette
Issue 17, 27/04/1955, p. 817-819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9009 تاريخ 22/04/1955
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المادة 117 من المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 برقم 10 (قانون المحاسبة العامة)

وبناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق دفتر الشروط العام الانموذجي المرفق بهذا المرسوم والمختص بتلزيم المنتوجات الحاصلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية بطريقة المزايدة العلنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي