المادة 1
مادة 1: صدق دفتر الشروط العام الانموذجي المرفق بهذا المرسوم والمختص بتلزيم المنتوجات الحاصلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية بطريقة المزايدة العلنية.
مرسوم Decree No. 9009 22/04/1955
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المادة 117 من المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 برقم 10 (قانون المحاسبة العامة)
وبناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق دفتر الشروط العام الانموذجي المرفق بهذا المرسوم والمختص بتلزيم المنتوجات الحاصلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية بطريقة المزايدة العلنية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي