All legislation

مرسوم Decree No. 8963 21/04/1955

اسقاط فضلة طريق من املاك بلدية طرابلس العمومية لحساب املاكها الخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
8963
Date
21/04/1955
Official Gazette
Issue 17, 27/04/1955, p. 550-551
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8963 تاريخ 21/04/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تسقط من الاملاك العمومية البلدية لحساب املاك البلدية الخصوصية فضلة الطريق المشار اليها بالحرفين (أ ب ) على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1).

المادة 2

مادة 2: اجيز لبلدية طرابلس بيع الفضلة المذكورة من صاحب العقار المتاخم رقم 371 التل

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر