المادة 1
مادة 1: تسقط من الاملاك العمومية البلدية لحساب املاك البلدية الخصوصية فضلة الطريق المشار اليها بالحرفين (أ ب ) على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1).
مرسوم Decree No. 8963 21/04/1955
مادة 1: تسقط من الاملاك العمومية البلدية لحساب املاك البلدية الخصوصية فضلة الطريق المشار اليها بالحرفين (أ ب ) على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1).
مادة 2: اجيز لبلدية طرابلس بيع الفضلة المذكورة من صاحب العقار المتاخم رقم 371 التل
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر