All legislation

مرسوم Decree No. 6672 19/04/1995

تصديق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 182) في نيحا (قضاء زحلة - محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
6672
Date
19/04/1995
Official Gazette
Issue 17, 27/04/1995, p. 399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6672 تاريخ 19/04/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسومين رقم 13785 و13786 تاريخ

09/09/1963 (احداث مكتب تنفيذ المشروع الاخضر

وتنظيم اعماله),

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم

1250/3 تاريخ 29/03/1995

وبناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 182) في نيحا (محافظة البقاع - قضاء زحلة) من الوتد رقم 1 الى الوتد رقم 89 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وبسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 نيسان 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: عادل قرطاس