All legislation

مرسوم Decree No. 6675 20/04/1995

تمديد العمل بالملاك المؤقت للمحفوظات المحدث في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وتمديد تعيين موظفيه

Type
مرسوم · Decree
Number
6675
Date
20/04/1995
Official Gazette
Issue 17, 27/04/1995, p. 392/393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6675 تاريخ 20/04/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 4849 تاريخ 06/02/1973

(احداث ملاك مؤقت للمحفوظات في المديرية العامة

لرئاسة مجلس الوزراء),

بناء على المرسوم رقم 6207 تاريخ 11/10/1973

(تعيين موظفين في الملاك المؤقت للمحفوظات في

المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء),

بناء على المرسوم رقم 5182 تاريخ 28/05/1994

(تمديد العمل بالملاك المؤقت للمحفوظات المحدث في

المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وتمديد تعيين

موظفيه لغاية 31/12/1994),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 01/12/1994

(تمديد العمل بالملاكات المؤقتة واستخدام المؤقتين

والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة والمؤسسات

العامة والبلديات حتى نهاية عام 1995),

بناء على القرار رقم 7 تاريخ 15/01/1995 (وضع

السيد نسيب عبد الصمد خارج ملاك ادارته من اجل

الحاقه بالملاك المؤقت المذكور),

بناء على القرار رقم 6 تاريخ 15/01/1995 (وضع

السيدة سلفين صادر خارج ملاك ادارتها من اجل الحاقها

بالملاك المؤقت المذكور),

بناء على القرار رقم 31/د تاريخ 22/02/1995 (وضع

السيد مصطفى عطوي خارج ملاك ادارته من اجل الحاقه

بالملاك المؤقت المذكور),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

287 تاريخ 10/03/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد اعتبارا من 01/01/1995 ولغاية 31/12/1995 العمل بالملاك المؤقت للمحفوظات المحدث في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 4849 تاريخ 06/02/1973

المادة 2

مادة 2: مدد لغاية 31/12/1995 تعيين السيدتين والسادة المذكورة اسماؤهم ادناه في الملاك المؤقت المحدث في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 4849 تاريخ 06/02/1973 : - الاسم: نسيب عبد الصمد الوظيفة: حافظ الرقم المالي: 180 تاريخ الولادة 30/10/1943 - الاسم: سلفين كرم صادر الوظيفة: حافظ معاون الرقم المالي: 93 تاريخ الولادة: 15/9/1949 - الاسم: مصطفى عطوي الوظيفة: حافظ معاون الرقم المالي: 145 تاريخ الولادة 1940 - الاسم: حبيب سعيد نهرا يمين الوظيفة: حافظ متدرب الرقم المالي: 69 تاريخ الولادة: 7/11/1950 - الاسم: احمد سليمان زعرور الوظيفة: حافظ متدرب الرقم المالي: 11 تاريخ الولادة: 1/6/1942 - الاسم: جميل عبد المجيد وفائي الةظيفة: اخصائي تصوير الرقم المالي: 40 تاريخ الولادة: 11/1/1946 - الاسم: عبد الرحمن محمد احمد قمرية الوظيفة: اخصائي ترميم الرقم المالي: 116 تاريخ الولادة: 17/4/1948 - الاسم: تريز جرجس السبعلي الوظيفة: مستكتب ثان الرقم المالي: 30 تاريخ الولادة: 5/4/1953 وعلى ان يتقاضى كل من اصحاب العلاقة بدل اتعاب يوازي تعويضه عن الفترة الممتدة من 01/01/1995 ولغاية تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 نيسان 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري