All legislation

مرسوم Decree No. 6656 18/04/1995

احداث ميدالية الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
6656
Date
18/04/1995
Official Gazette
Issue 17, 27/04/1995, p. 394/395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6656 تاريخ 18/04/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/06/1959 (نظام الاوسمة) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 14/71 تاريخ 11/02/1971 (منح الحكومة حق تعديل قانون الاوسمة),

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس الاوسمة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 55 تاريخ 19/01/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/03/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدث ميدالية باسم ميدالية "الامن الداخلي".

المادة 2

تمنح ميدالية الامن الداخلي بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام لقوى الامن الداخلي لعناصر قوى الامن الداخلي دونما النظر الى الاقدمية بشرط ان تكون الاسباب المستند اليها في منحها مبنية على الاقل على تنويه من مدير عام قوى الامن الداخلي.

ويمكن منح هذه الميدالية استثنائيا بناء على اقتراح المدير العام لقوى الامن الداخلي لعناصر القوى المسلحة وللمدنيين الذين ادوا خدمات جليلة لقوى الامن واستحقوا شكر هذه القوى من اجل مساعدات قيمة اسدوها اليها اثناء ممارسة وظائفها.

المادة 3

يكون لميدالية الامن الداخلي درجة واحدة وتمنح لمرة واحدة فقط.

المادة 4

تحدد اوصاف ميدالية الامن الداخلي كما يأتي:

أ- تكون من المعدن الفضي مستديرة وقطر دائرتها 35 ملمترا وسماكتها 2.5 ملم.

ب- يشتمل وجه الميدالية على شعار قوى الامن الداخلي المؤلف من سيف وغصن غار ممسوك كل منهما بقبضة يد وتعلوهما الارزة اللبنانية.

ج- تشتمل الجهة الخلفية من الميدالية على عبارة ميدالية الامن الداخلي.

د- تكون جميع الرسوم والكتابات نافرة.

ه- تعلق الميدالية بشريطة طولها 55 ملمترا وعرضها 36 ملمترا مخططة عاموديا على الشكل التالي:

- خط احمر بعرض 6 ملم يليه خط رمادي بعرض 6 ملم يليه خط ابيض في الوسط بعرض 12 ملم تتوسطه رمانة منفجرة من المعدن الفضي يليه خطان رمادي واحمر عرض كل منهما 6 ملم.

و- للميدالية شارة توثق في عروة الثوب, في غير الاوقات التي تحمل فيها الميدالية, مؤلفة من شريطة بعرض 3 ملم مماثلة بالوانها لشريطة الميدالية الموصوفة في الفقرة /هـ/ اعلاه.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 نيسان 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر