المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 209/61 تاريخ 22 حزيران سنة 61 المتعلق بالسماح باستعمال الصندوق المعروف بصندوق البلاد العربية في تصدير الحمضيات بحيث يصبح بالنص التالي: "يسمح باستعمال الصندوق المعروف بصندوق البلاد العربية في تصدير الحمضيات الى مختلف البلدان وذلك ضمن الشروط التالية:" اولا: ان تراعى في صنع هذا الصندوق جميع الشروط المفروضة بموجب انظمة التصدير ما- عدا المقاييس التي يجب ان تكون كما يلي: 1- القياسات الداخلية: 57 سم x29 سم x23 سم 2- قياسات الرؤوس والجوانب والقعر والغطاء: - رأسان وقاطع وسطي قياستها 29 سم x23 سم x15 الى 16 ملم - اربع الواح للجوانب قياساتها: 60 سم x95 الى 105 ملم x6 الى 9 ملم - اربع الواح للقعر والغطاء قياساتها: 60 سم x115 سم الى 125 ملم x6 الى 9 ملم ثانيا: ان يطبع على الصندوق وزنه الفارغ بشكل واضح وثابت .