All legislation

قرار Decision No. 37 14/02/1963

شروط تصدير الحمضيات بالصندوق المعروف بصندوق البلاد العربية

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
14/02/1963
Official Gazette
Issue 17, 28/02/1963, p. 667
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 14/02/1963
Source
Lebanese University

ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية في جلسته المنعقدة

بتاريخ 14 شباط سنة 1963

بناء على اقتراح مدير مكتب الفاكهة اللبنانية

قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 209/61 تاريخ 22 حزيران سنة 61 المتعلق بالسماح باستعمال الصندوق المعروف بصندوق البلاد العربية في تصدير الحمضيات بحيث يصبح بالنص التالي: "يسمح باستعمال الصندوق المعروف بصندوق البلاد العربية في تصدير الحمضيات الى مختلف البلدان وذلك ضمن الشروط التالية:" اولا: ان تراعى في صنع هذا الصندوق جميع الشروط المفروضة بموجب انظمة التصدير ما- عدا المقاييس التي يجب ان تكون كما يلي: 1- القياسات الداخلية: 57 سم x29 سم x23 سم 2- قياسات الرؤوس والجوانب والقعر والغطاء: - رأسان وقاطع وسطي قياستها 29 سم x23 سم x15 الى 16 ملم - اربع الواح للجوانب قياساتها: 60 سم x95 الى 105 ملم x6 الى 9 ملم - اربع الواح للقعر والغطاء قياساتها: 60 سم x115 سم الى 125 ملم x6 الى 9 ملم ثانيا: ان يطبع على الصندوق وزنه الفارغ بشكل واضح وثابت .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ تصديقه.

بيروت في 14/2/1963 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية الامضاء: الفرد كتانه مدير مكتب الفاكهة اللبنانية الامضاء: انطون اده صدق في 16/2/1963 وزير الزراعة التوقيع: جوزف طعمه اسكاف