المواد
مادة 1: تجدد لموسم 1963 رخص زراعة التبغ والتنباك المعطاة عن موسم سنة 1962 باستثناء رخص المزارعين المبينة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار وذلك بسبب تقديم اصحابها خلال موسمي 1960 و1961 محصولا رديئا يقل سعر مشتراه بنسبة تزيد على 25% عن المعدل الوسطي لسعر مشترى محصول الاصناف والانواع نفسها في القرية ذاتها ويقل بالتالي عن 175 قرشا لبنانيا للكيلو الواحد.
مادة 2: عملا باحكام البند الاول من المادة الثانية من القرار رقم 3594 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1962 رفعت حكما الى 1500م م المساحات المرخص بزرعها خلال موسم 1961 وما قبله والتي تقل عن هذا الرقم وذلك كما هو مبين على لوائح الرخص الافرادية الملحقة بهذا القرار.
مادة 3: تبلغ الرخص الافرادية الى اصحابها بواسطة مخاتير القرى قبل 28 شباط سنة 1963 .
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 شباط سنة 1963
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي