المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الاقمشة من صوف او من الياف نسيجية تركيبية او اصطناعية مستمرة او غير مستمرة, بقصد صنعها البسة جاهزة وربطات عنق.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by غير محدد رقم 185 تاريخ 21/04/1967, article 1, 01/05/1967
مادة 1: يستبدل نص المادة الاولى من الامر الاداري رقم 134 , تاريخ 20 شباط 1963 , بالنص التالي: "المادة الاولى: يمنح وضع الادخلالمؤقت عن الاقمشة من صوف او من الياف نسيجية تركيبية او اصطناعية مستمرة او غير مستمرة, وان كانت مطرزة, بقصد صنعها البسة جاهزة".