All legislation

غير محدد Unspecified No. 134 20/02/1963

بمنح وضع الادخال المؤقت عن الاقمشة لصنعها البسة جاهزة

Type
غير محدد · Unspecified
Number
134
Date
20/02/1963
Official Gazette
Issue 17, 28/02/1963, p. 665
Status
In force
Amended by
غير محدد رقم 185 تاريخ 21/04/1967 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 134 تاريخ 20/02/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الاقمشة من صوف او من الياف نسيجية تركيبية او اصطناعية مستمرة او غير مستمرة, بقصد صنعها البسة جاهزة وربطات عنق.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة, وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط سنة 1963 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبدالله