All legislation

مرسوم Decree No. 12113 20/02/1963

تمديد العمل لبعض الوظائف في وزارة الاشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
12113
Date
20/02/1963
Official Gazette
Issue 17, 28/02/1963, p. 657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12113 تاريخ 20/02/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بأحكام المرسوم رقم 15725 تاريخ 2 ايار سنة 1957 لغاية 16/4/1963 فيما يعود الى الوظائف التالية: كاتب واحد- حارس واحد- حاجب واحد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 20 شباط سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 225 تاريخ 25/1/1963 شرط موافقة السلطة التشريعية على الاعتماد اللازم. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح