المادة 1
مادة 1: ينشر الملاك العام لموظفي واجراء البلدية الصادر بقرار المجلس البلدي رقم 206 تاريخ 26/9/1955 المنشور على لوحة البلدية بالقرار الاداري رقم 19 تاريخ 3/2/1956 مع تعديلاته المصدقة من جانب سلطة الوصاية في الجريدة الرسمية.
قرار Decision No. 138 04/02/1966
ان رئيس بلدية طرابلس
بناء على قانون البلديات رقم 29/63 تاريخ 29/5/1963
بناء على محضر الانتخاب المؤرخ في 25 تموز سنة 1963
بناء على تقرير رئيس دائرة الشؤون الادارية ورئيس دائرة أمانة المجلس البلدي رقم 2/ص تاريخ 1/2/1966 في شأن نشر الملاك العام لموظفي واجراء البلدية في الجريدة الرسمية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينشر الملاك العام لموظفي واجراء البلدية الصادر بقرار المجلس البلدي رقم 206 تاريخ 26/9/1955 المنشور على لوحة البلدية بالقرار الاداري رقم 19 تاريخ 3/2/1956 مع تعديلاته المصدقة من جانب سلطة الوصاية في الجريدة الرسمية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.
طرابلس في 4/2/1966 عبد الحميد عويضة