All legislation

قرار Decision No. 138 04/02/1966

نشر الملاك العام لموظفي واجراء بلدية طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
138
Date
04/02/1966
Official Gazette
Issue 17, 28/02/1966, p. 305-325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 138 تاريخ 04/02/1966
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية طرابلس

بناء على قانون البلديات رقم 29/63 تاريخ 29/5/1963

بناء على محضر الانتخاب المؤرخ في 25 تموز سنة 1963

بناء على تقرير رئيس دائرة الشؤون الادارية ورئيس دائرة أمانة المجلس البلدي رقم 2/ص تاريخ 1/2/1966 في شأن نشر الملاك العام لموظفي واجراء البلدية في الجريدة الرسمية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشر الملاك العام لموظفي واجراء البلدية الصادر بقرار المجلس البلدي رقم 206 تاريخ 26/9/1955 المنشور على لوحة البلدية بالقرار الاداري رقم 19 تاريخ 3/2/1956 مع تعديلاته المصدقة من جانب سلطة الوصاية في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

طرابلس في 4/2/1966 عبد الحميد عويضة