All legislation

قرار Decision No. 41 01/02/1972

تعديل القرار رقم 429 تاريخ 24-12-1970 القاضي بتحديد فروع الاختصاص لشهادة التأهيلية المهنية العليا

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
01/02/1972
Official Gazette
Issue 17, 28/02/1972, p. 183-184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 01/02/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل جدول الاختصاصات الملحق بالقرار رقم 429 تاريخ 24/12/1970 كما يلي: النص القديم: 12- 5- 2- اخصائي في شبكات التوتر Electricien des Reseaux. العالي Haute Tension. 12- 5- 3- اخصائي في شبكات التوتر Electricien des Reseaux. المنخفض Basse tension النص الجديد: 12- 5- 2- كهربائي شبكات Electricien Reseaux

المادة 2

مادة 2: يضاف الى جدول الاختصاصات الملحق بالقرار رقم 429 تاريخ 24/12/1970 الاختصاصات التالية: 1- 5- 3- امين مكتبة Bibliothecare 2- 5- 5- مدرب اشغال Conducteur de travaux 9- 5- 7- سباك Fondeur. 9- 5- 8- اخصائي في الانشاءات Technicien de construction المعدنية metalliques 10- 5- 1- اخصائي التغذية العلاجية Dieteticien 13- 5- 1- اخصائي في الانارة Eclairagiste. 13- 5- 2- مصور سينمائي Cameraman 18- 5- 1- رسام اعلانات Dessinateur de publicite.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المدينة المهنية في 1/2/1972 مدير التعليم المهني والتقني جان عقل