المواد
مادة 1: يعدل جدول الاختصاصات الملحق بالقرار رقم 429 تاريخ 24/12/1970 كما يلي: النص القديم: 12- 5- 2- اخصائي في شبكات التوتر Electricien des Reseaux. العالي Haute Tension. 12- 5- 3- اخصائي في شبكات التوتر Electricien des Reseaux. المنخفض Basse tension النص الجديد: 12- 5- 2- كهربائي شبكات Electricien Reseaux
مادة 2: يضاف الى جدول الاختصاصات الملحق بالقرار رقم 429 تاريخ 24/12/1970 الاختصاصات التالية: 1- 5- 3- امين مكتبة Bibliothecare 2- 5- 5- مدرب اشغال Conducteur de travaux 9- 5- 7- سباك Fondeur. 9- 5- 8- اخصائي في الانشاءات Technicien de construction المعدنية metalliques 10- 5- 1- اخصائي التغذية العلاجية Dieteticien 13- 5- 1- اخصائي في الانارة Eclairagiste. 13- 5- 2- مصور سينمائي Cameraman 18- 5- 1- رسام اعلانات Dessinateur de publicite.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المدينة المهنية في 1/2/1972
مدير التعليم المهني والتقني
جان عقل