المادة 1
مادة 1: يتقاضى كل من يكلف من الاساتذة المصححين من متعاقدين وموظفين في الامتحانات الخطية للتعليم العالي في المدرسة الحربية تعويضا "مقطوعا" عن كل مسابقة قدره ثلاث ليرات لبنانية.
مرسوم Decree No. 447 20/04/1983
مادة 1: يتقاضى كل من يكلف من الاساتذة المصححين من متعاقدين وموظفين في الامتحانات الخطية للتعليم العالي في المدرسة الحربية تعويضا "مقطوعا" عن كل مسابقة قدره ثلاث ليرات لبنانية.
مادة 2: يتقاضى كل من الفاحصين من متعاقدين وموظفين ثلاث ليرات لبنانية عن كل طالب في الامتحانات الشفهية. لا يتقاضى الموظفون منهم اي تعويض اذا قاموا باعمالهم خلال اوقات الدوام الرسمي.
مادة 3: تنظم هذه التعويضات بموجب جدول يوقعه قائد المدرسة الحربية وتعطى بموجب قرار يصدره وزير الدفاع الوطني.
مادة 4: تلغى احكام المرسوم رقم 7134 تاريخ 17/7/1961 .
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الدفاع الوطني الامضاء: عصام خوري وزير المالية الامضاء: عادل حميه