All legislation

قرار Decision No. 54 15/04/1983

يختص بتعليق البند 1 من المادة 8 من القرار رقم 55-2-أ-78 المتعلق بالتعريفات المرفئية

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
15/04/1983
Official Gazette
Issue 17, 28/04/1983, p. 461
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 15/04/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق البند 1 من المادة 8 من القرار رقم 55/2/20 تاريخ 7/3/1978 لاشعار آخر على ان لا يتعدى ذلك نهاية عام 1983 .

المادة 2

مادة 2: يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

15/4/1983 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال