All legislation

غير محدد Unspecified No. 9 16/04/1983

استثناء سيارات نقل الركاب الكبيرة والصغيرة من الاعفاء الجمركي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
9
Date
16/04/1983
Official Gazette
Issue 17, 28/04/1983, p. 456
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 9 تاريخ 16/04/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستنثى من الاعفاء الممنوح بموجب المادة 254 من قانون الجمارك سيارات نقل الركاب الجاهزة الكبيرة (اتوبيسات ) والصغيرة, ما عدا سيارات الاسعاف .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان سنة 1983 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي