المادة 1
مادة 1: يعدل نص مادة 20 من القرار رقم 16/2/أ تاريخ 26/2/1981 وفقا لما يلي: المادة العشرين - البضائع الخارجة من المرفأ تحت الاوضاع الجمركية المعلقة للرسوم وعمليات اخرى مماثلة. 1- يطبق رسم الرصيف المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة المعدلة بهذا القرار على البضائع الخارجة بموجب المعاملات الجمركية ذات الانموذج (ب 3 , 4 , 5 , وما يشابهها) و/ او التي تحمل طابع الايداع او التخرين خارج المنشآت المرفئية بانتظار اجراء المعاملات الجمركية عليها للاستهلاك المحلي او للشحن واعادة التصدير وكذلك على البضائع الخارجة الى المراكز الجمركية الاخرى في لبنان وذلك بانتظار تسوية وضعها عند تصفية المعاملة الجمركية, باعادة الشحن الى الخارج, بحيث يستوفي عندئذ رسم الرصيف بمعدل عشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره وعن كل مرة تستعمل فيها ارصفة المرفأ ويعاد الفرق في حال وجوده بين الرسم المستوفى والرسم المتوجب وذلك عن البضائع المشحونة فقط باستثناء البضائع التي تنقل الى المخازن العمومية التابعة لشركة المرفأ والتي تسدد تعريفات الاستهلاك المحلي قبل نقلها. 2- تقدم معاملات استرداد الرسوم: آ- للبضائع الخارجة مباشرة من مرفأ بيروت تحت وضع الترانزيت عن طريق: البر والجو - خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما (30) من تاريخ خروج البضائع من الحرم المرفئي. البحر - خلال فترة لا تتجاوز الستين يوما (60) من تاريخ خروج البضائع من الحرم المرفئي. ب - للبضائع التي تكون قد خرجت من مرفأ بيروت تحت الاوضاع الجمركية الاخرى المعلقة للرسوم, خلال فترة لا تتجاوز التسعين يوما (90) من تاريخ خروج آخر دفعة من مجموع الكمية الواردة في المعاملة المرفئية موضوع طلب الاسترداد. 3- اضافة الى الشروط المبينة اعلاه, تخضع عملية استرداد الرسوم لاثبات وصول البضائع المعاد تصديرها الى مقصدها وفقا لما يلي: ' آ- البضائع الخارجة عن طريق البر تخضع: - لتقديم تأشيرة من مركز جمرك الحدود اللبناني, مثبتة على بيان اعادة التصدير, بمشاهدة البضائع ومرورها خارج الحدود اللبنانية - لتقديم شهادة بوصول البضائع الى جمارك اول بلد اجنبي تمر به, - ولتقديم ايصال الشركة الشاحنة, ب - البضائع الخارجة عن طريق البحر تخضع: - لتقديم تأشيرة من قبل لجنة ثلاثية من مركز جمرك الحدود البحرية اللبناني, مثبتة على بيان اعادة التصدير بمشاهدة البضائع وتحميلها على السفينة. - لتقديم نسخة عن بوليصة الشحن تكون مصدقة من قبل الشركة الشاحنة في بيروت . - ولتقديم شهادة بوصول البضائع الى جمارك اول بلد اجنبي تمر به. ج- البضائع الخارجة عن طريق الجو تخضع: - لتقديم تأشيرة من قبل لجنة ثلاثية من مركز جمرك المطار اللبناني, مثبتة على بيان اعادة التصدير بمشاهدة البضائع وتحميلها على الطائرة. - ولتقديم ايصال الشركة الشاحنة د- "اما قطع الغيار ..." تبقى بدون تعديل. ه- "ان رسم الرصيف المستوفى ..." تبقى دون تعديل. '