المادة 1
مادة 1: يضاف الى البلد "اولا" من القسم الثاني من الفصل الاول من الملحق رقم 4 للقرار رقم 111 تاريخ 22/2/1982 الفقرة الجديدة التالية: اولا - سجلات المحاسبة 1- .......... 2- .......... 3- .......... 4- تطبيقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 , تدرج في دفتر الالتزامات التعهدات والضمانات المأخوذة او المعطاة او المتبادلة. اما اذا كانت التعهدات والضمانات المذكورة قد سبق ادراجها في دفتر اليومية, فلا يعود من موجب لادراجها تكرارا في دفتر الالتزامات .