All legislation

قرار Decision No. 363 30/03/1983

مسك دفاتر الالتزامات

Type
قرار · Decision
Number
363
Date
30/03/1983
Official Gazette
Issue 17, 28/04/1983, p. 454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 363 تاريخ 30/03/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى البلد "اولا" من القسم الثاني من الفصل الاول من الملحق رقم 4 للقرار رقم 111 تاريخ 22/2/1982 الفقرة الجديدة التالية: اولا - سجلات المحاسبة 1- .......... 2- .......... 3- .......... 4- تطبيقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 , تدرج في دفتر الالتزامات التعهدات والضمانات المأخوذة او المعطاة او المتبادلة. اما اذا كانت التعهدات والضمانات المذكورة قد سبق ادراجها في دفتر اليومية, فلا يعود من موجب لادراجها تكرارا في دفتر الالتزامات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 اذار سنة 1983 وزير المالية عادل حمية