All legislation

قرار Decision No. 2 13/04/1983

منع صيد الخنزير البري

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
13/04/1983
Official Gazette
Issue 17, 28/04/1983, p. 459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 13/04/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

الحاقا للقرار رقم 1 تاريخ 25/3/1983 المتعلق بمنع صيد بعض الطيور والحيوانات , يمنع اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار وحتى 15 تشرين الاول 1983 صيد الخنزير البري في جميع الاراضي اللبنانية

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القرار فور تصديقه من وزير الزراعة.

المادة 3

مادة 3:

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

رئيس مجلس الادارة المدير العام الامضاء: فؤاد سلام صدق بيروت في 13/4/1983 وزير الزراعة الامضاء: بيار فؤاد الخوري