ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام
الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 12/12/1972 (النظام العام
للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام
التعويضات والمساعدات ),
بناء على المرسوم رقم 3024 تاريخ 24/2/1986 (تعديل احكام
المادة 21 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام
التعويضات والمساعدات ) وزيادة تعويضات النقل والسيارة
والتمثيل,
بناء على المرسوم رقم 4036 تاريخ 15/7/1987 (تعديل احكام
المادة 21 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام
التعويضات والمساعدات ) وزيادة تعويضات النقل والسيارة
والتمثيل,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية (رقم 63 تاريخ
6/3/1987),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بقراره رقم 36/87 تاريخ
1/7/1987,
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بالوكالة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة 73 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (المعدلة بالمرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978) واستعيض عنه بالنص التالي: يحدد تعويض التمثيل وتعويض السيارة المنصوص عنهما في الفقرة 3 من المادة السابعة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 لرئيس مجلس الادارة في المؤسسات العامة بصورة شهرية كما يلي: أ - في المؤسسات العامة المحددة في الفقرة ( أ) من المادة 72: 500 5 ليرة - تعويض تمثيل. 500 4 ليرة - تعويض سيارة. ب - في باقي المؤسسات العامة: 500 3 ليرة - تعويض تمثيل. 500 2 ليرة - تعويض سيارة.
مادة 2: تتولى رئاسة مجلس الوزراء عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
بعبدا في 13 نيسان 1988
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جوزف الهاشم