المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز صحي على العقار رقم 1796 (اميري) من منطقة المنية العقارية - قضاء طرابلس .
مرسوم Decree No. 4760 13/04/1988
مادة 1: ينشأ مركز صحي على العقار رقم 1796 (اميري) من منطقة المنية العقارية - قضاء طرابلس .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم