المادة 1
تقبل الهبة المقدمة من المجلس البلدي في تنورين بموجب قرار رقم 81 تاريخ 21/10/1986 والمتكونة من العقارين 951 و7048 من منطقة تنورين الفوقا البالغة مساحتهما الاجمالية /2663/ م2, وينشأ مركز صحي عليهما
مرسوم Decree No. 4763 13/04/1988
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 16/9/1983 المتعلق
بتنظيم انشاء المناطق والمراكز الصحية,
بناء على القرار رقم 124/85 تاريخ 5/10/1985 الصادر عن المجلس
البلدي في تنورين والمصدق من محافظ الشمال برقم 9266 تاريخ
11/12/1985 والمؤكد بقرار ثان من المجلس البلدي في تنورين
برقم 81/86 تاريخ 21/10/1986 وافق عليه وصدقه محافظ الشمال
بتاريخ 26/11/1987 والقاضي بتقديم العقارين 951 و7048 تنورين
الفوقا كهبة الى وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية لانشاء
مركز صحي عليهما,
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والشؤون
الاجتماعية ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
تقبل الهبة المقدمة من المجلس البلدي في تنورين بموجب قرار رقم 81 تاريخ 21/10/1986 والمتكونة من العقارين 951 و7048 من منطقة تنورين الفوقا البالغة مساحتهما الاجمالية /2663/ م2, وينشأ مركز صحي عليهما
على بلدية تنورين القيام باجراء المعاملات اللازمة لتسجيل العقارين المذكورين في المادة الاولى على اسم الدولة اللبنانية - وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية - المديرية العامة للصحة.
تعاد ملكية العقارين الموهوبين الى بلدية تنورين في حال عدم انجاز المشروع عليهما بنهاية العام 1993 دون ان يعود ذلك بأية نفقة على الواهب .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم