All legislation

مرسوم Decree No. 4763 13/04/1988

قبول هبة عقارية وانشاء مركز صحي في بلدة تنورين

Type
مرسوم · Decree
Number
4763
Date
13/04/1988
Official Gazette
Issue 17, 28/04/1988, p. 264/265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4763 تاريخ 13/04/1988
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 16/9/1983 المتعلق

بتنظيم انشاء المناطق والمراكز الصحية,

بناء على القرار رقم 124/85 تاريخ 5/10/1985 الصادر عن المجلس

البلدي في تنورين والمصدق من محافظ الشمال برقم 9266 تاريخ

11/12/1985 والمؤكد بقرار ثان من المجلس البلدي في تنورين

برقم 81/86 تاريخ 21/10/1986 وافق عليه وصدقه محافظ الشمال

بتاريخ 26/11/1987 والقاضي بتقديم العقارين 951 و7048 تنورين

الفوقا كهبة الى وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية لانشاء

مركز صحي عليهما,

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والشؤون

الاجتماعية ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تقبل الهبة المقدمة من المجلس البلدي في تنورين بموجب قرار رقم 81 تاريخ 21/10/1986 والمتكونة من العقارين 951 و7048 من منطقة تنورين الفوقا البالغة مساحتهما الاجمالية /2663/ م2, وينشأ مركز صحي عليهما

المادة 2

على بلدية تنورين القيام باجراء المعاملات اللازمة لتسجيل العقارين المذكورين في المادة الاولى على اسم الدولة اللبنانية - وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية - المديرية العامة للصحة.

المادة 3

تعاد ملكية العقارين الموهوبين الى بلدية تنورين في حال عدم انجاز المشروع عليهما بنهاية العام 1993 دون ان يعود ذلك بأية نفقة على الواهب .

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 نيسان 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم