المادة 1
مادة 1: حول المركز الصحي الاجتماعي القائم في بلدة سير الضنية الى مستشفى وسطي يتولى الجراحة العامة, وطب الاطفال, والتوليد, والطب الداخلي, والطوارىء, وطب الاسنان والمعاينات الخارجية.
مرسوم Decree No. 4762 13/04/1988
مادة 1: حول المركز الصحي الاجتماعي القائم في بلدة سير الضنية الى مستشفى وسطي يتولى الجراحة العامة, وطب الاطفال, والتوليد, والطب الداخلي, والطوارىء, وطب الاسنان والمعاينات الخارجية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم