المادة 1
يعدل الحد الاقصى لقيمة الصفقات المحددة في الجدول رقم 1 و2 و3 و4 المرفقة بالمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/01/1966 المعدل بالمرسومين رقم 2059 تاريخ 10/12/1984 ورقم 909 تاريخ 01/02/1991 والجدول رقم 5 المرفق بالمرسوم رقم 9206 تاريخ 18/01/1968 على الوجه التالي, وعلى ان تفرض شروط اضافية على متعهدي الدرجة الاولى لقبولهم في الاشتراك في الصفقات التي تزيد عن الحد الاقصى المعين لهذه الدرجة وذلك تطبيقا لاحكام المادة العاشرة من المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/01/1966 : اولا: صفقات الطرق والاشغال العامة (طرق, مرافىء ومطارات...) (الجدول رقم 1) أ- صفقات الاشغال الدرجة قيمة الصفقة (الحد الاقصى) مليون ليرة 1 600 2 300 3 150 4 30 5 مهما بلغت قيمتها (تجهيز) ثانيا: صفقات المباني العامة (جدول رقم 2) أ- صفقات الاشغال ب- صفقات الدروس الدرجة قيمة الصفقة الدرجة قيمة الصفقة (الحد الاقصى) (الحد الاقصى) مليون ليرة مليون ليرة 1 600 1 25 2 300 2 15 3 150 3 10 4 75 4 5 5 15 ثالثا: صفقات المشاريع المائية (جدول رقم 3) أ- صفقات الاشغال ب- صفقات الدروس الدرجة قيمة الصفقة الدرجة قيمة الصفقة (الحد الاقصى) (الحد الاقصى) مليون ليرة مليون ليرة 1 600 1 25 2 300 2 15 3 150 3 10 4 75 4 5 5 15 رابعا: صفقات المشاريع الكهربائية (جدول رقم 4) الدرجة قيمة الصفقة الدرجة قيمة الصفقة (الحد الاقصى) (الحد الاقصى) مليون ليرة مليون ليرة 1 600 1 25 2 300 2 15 3 150 3 10 4 30 4 5 خامسا: صفقات حفر الابار والتحري عن المياه الجوفية (جدول رقم 5) الدرجة قيمة الصفقة (الحد الاقصى) مليون ليرة 1 600 2 300 3 150 4 30 (والباقي دون تعديل)