المادة 1
مادة 1: تبتدىء مدة الاقدمية للترقية اعتبارا من تاريخ المرسوم او القرار القاضي بزيادة الراتب والصادر بين 15 تشرين الاول سنة 1952 و15 نيسان سنة 1952 ايا كانت التسمية التي حصلت بها هذه الزيادة, ما لم يكن المرسوم او القرار نفسه قد نص صراحة على خلاف وذلك.