المادة 1
الباب الاول: الموازنة العادية
1- اعتمادات مفتوحة
البند الاول: ان اعتمادات المالية المفتوحة للمصروفات في
الموازنة العادية لدولة لبنان الكبير لسنة 1923 تبلغ
014000,2 ليرة سورية وهي موزعة الى فصول طبقا للجدول A
الملحق بهذا القرار
2- ضرائب وايرادات مرخص بجبايتها
(1) في كافة انحاء دولة لبنان الكبير
'
البند الثاني (ضريبة الطرق): ان ضريبة الطرق التي انشئت في
اراضي الولاية بمقتضى قانون 17 شباط سنة 1329 وفي جبل لبنان
بمقتضى قرار مجلس الادارة المؤرخ في سنة 1304 (1889) تجبى
عملا بقرار حاكم لبنان الكبير بتاريخ 16 نيسان سنة 1921 رقم
591(ببدل قدره 100 قرش سوري) والضريبة المذكورة تتناول كل
ذكر عمره 18 سنة لغاية 60 سنة
''
البند الثالث : (ضريبة الاملاك المبنية او المسقفات ) تجبى
ضريبة المسقفات عملا بالقرارين رقم 968 و1481 الصادرين
بتاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1921 و13 آب سنة 1922 بمعدل 12
من المائة من قيمة ايجار البناء بعد الحصول على اقرار بذلك من
صاحب الملك والتحقق من صحة اقراره وبعد اسقاط مبلغ 100 قرش
لكل مالك من قيمة ايجاراته
ويضاف الى المعدل الاساسي رسم اضافي لمنفعة البلديات على
العقارات الكائنة ضمن منطقها يتراوح معدله بين 1 من المائة
وهو الحد الادنى و3 من المائه وهو الحد الاقصى من قيمة
الايجار
''
البند الرابع: (ضريبة الاغنام) ان ضريبة المواشي النشأة
بمقتضى قانون 22 كانون الثاني سنة 1303 (1888) وقانون غرة
تشرين الاول سنة 1319 (1303) تجبى عملا بالقرار 588 المؤرخ
في 12 نيشان سنة 1921 والقرار 579 المؤرخ في 11 نيسان سنة
1921 كما يلي:
الجمال 50 قرشا سوريا
الخيل والبغال والخنازير 25 قرشا سوريا
الجواميس والتيران والبقر 20 قرشا سوريا
الغنم والماعز 20 قرشا سوريا
الحمير 10 قروش سورية
ويعطى نصف الرسم الذي يؤخذ من خيل الركوب وخيل الجر وحمل
الاثقال وعن الحمير لبلديات المدن التي تختص فيها هذه
الحيوانات
''
البند الخامس : (رسوم العجلات ) انشىء رسوم العجلات بمقتضى
المادة الثالثة عشر من قانون 26 شباط 1330 وتجبى عملا بقرار
الحاكم رقم 544 بتاريخ 15 اذار سنة 1921 وبملحقه المؤرخ في
19 آب سنة 1921 بالقرار رقم 689 المؤرخ في 20 حزيران سنة
1921 ورقم 720 المؤرخ في 9 تموز سنة 1921 ورقم 1493 المؤرخ
في 25 آب سنة 1922 ويتناول هذا الرسم السيارات والعربات
والدراجات ويضاف اليه رسم سنوي للتسجيل
ويجب على كل سائق سيارة ان يكون بيده رخصة تسيير يجددها كل
عام وتتولى الحكومة مصلحة الجباية وتعطى البلديات نصف
الرسوم الحاصلة من العجلات التي تستودع في مناطقها
''
البند السادس : (التمتع) ان ضريبة التمتع الموضوعة بمقتضى
القانون العثماني المؤرخ في 30 تشرين الثاني سنة 1330 (1914)
تشمل كافة انحاء دولة لبنان الكبير
ويضاف الى معدلها الاساسي الضمائم الآتي بيانها:
حساب خزانة الدولة: 60 من الماية على اصل الضريبة موزعة كما
يلي:
25 من الماية بمقتضى قانون 5 آب سنة 1328 (ويركوحرب )
25 " " " " 1 شباط سنة 1329 (عجز الميزانية)
5 " " " البند الخامس من قانون 27 شباط سنة 1329
حصة الولاية
5 " " " البند الثاني من قانون 21 تشرين الاول
سنة 1329
لحساب البلديات : 10 من المائة بمقتضى البند الثاني من
قانون 26 شباط سنة 1330
وتجبى الرسوم المقررة المنصوص عنها بقانون سنة 1330 على
المعدل المعمول به حاليا وتستمر جباية الرسم الاضافي وقدره
25 من الماية المطروح على الضريبة الاساسية وعلى الضمائم
عملا بالقرار 1243 المؤرخ 28 نيسان سنة 92 الصادر من المندوب
الاداري في المنطقة الغربية. بيد ان هذه الزيادة الاضافية
لاتتناول الضريبة المقررة على اجور العملة ورواتب المستخدمين
''
البند السابع: (رسوم الغابات والمعادن) ان الرسوم المعروفة
باسم رسوم الغابات والمعادن المنشأة بمقتضى القانون
العثماني وفقا للنظامات المؤرخة في 19 نيسان سنة 1877
والقانون المؤرخ في 2 ايلول سنة 1901 والتي كانت تجبى عملا
بالقرار 1004 المؤرخ 8 كانون اول سنة 1921 قد الغيت ابتداء
من غرة كانون الثاني سنة 1923
''
البند الثامن: (رسوم تذاكر الامضاء) يجبى الرسم الموضوع على
تذاكر احصاء النفوس وقدره 20 غرشا سوريا عملا بقرار المفوض
السامي رقم 763 والمؤرخ 9 اذار سنة 1921
''
البند التاسع: (رسم جوازات السفر) تجبى رسوم جوازات السفر
وقدره 50 غرشا سوريا ورسوم التصديق وقدرها 50 غرشا سوريا و
120 غرشا سوريا عملا بقرار المفوض السامي رقم 435 المؤرخ
23 تشرين اول سنة 1920 ورقم 1942 المؤرخ 6 تموز سنة 1921
''
البند العاشر: (رسم القماش ) يجبى هذا الرسم طبقا لاحكام
قرارات الصادرة بتاريخ 10 حزيران سنة 1921 رقم 687 وبتاريخ
21 سنة 1921 رقم 737 وبتاريخ 30 اذار سنة 1922 رقم 1272
''
البند الحادي عشر: (رسوم الاتجار بالاسلحة وحملها) تجبى هذه
الرسوم طبقا لاحكام القرار الصادر بتاريخ 11 اذار سنة 1921
رقم 531 ويستوفي في رسم قدره 100 قرش سوري كل عام لقاء رخصة
حمل الاسلحة ورسم قدره 500 غرش سوري كل عام لقاء الترخيص
في بيعها
''
البند الثاني عشر: (رسوم الصور المتحركة (السنما) ومسارح
التمثيل وقهوات الغناء والموسيقى)
ان الرسم الموضوع على الملاهي بمقتضى القرار 344 الصادر عن
مستشار ولاية بيروت الاداري يتناول كافة انحاء لبنان الكبير
ومقدراه من الماية من اثمان تذاكر الدخول الى المسارح و40
غرشا سوريا عن كل مستشار ولاية بيروت الاداري يتناول كافة
انحاء لبنان الكبير ومقداره من الماية من اثمان تذاكر الدخول
الى المسارح و40 غرشا سوريا عن ممثلة او ممثل او ذي فن
(ب ) في منطقة ولاية بيروت قديما
''
البند الثالث عشر: ضريبة الاملاك غير المبنية (ويركو اراضي)
هذا الرسم طبعا لاحكام القانون العثماني المؤرخ في 7 رمضان
سنة 1274 1855) ومعدله كما يلي:
4 من الف من ثمن الاراضي على اختلاف انواعها بما فيها
الاراضي والاراضي الرملية و10 من الالف من ثمن الاراضي
الزراعية المعفاة من الاعشار والقائمة في ضواحي بيروت
وطرابلس وصيدا ويضاف المعدل الاساسي المذكور انفا علاوة
لمنفعة الخزانة مقدرارها 56 من الماية الرسوم الاصلية موزعة
كما يلي:
50 من المائة لتسديد عجز الميزانية (قانون 10 اذار سنة 1330
6 اعانة عسكرية (ارادة سنية صادرة في شباط سنة 1315
وعلاوة اخرى مقدارها 5 من الماية من الرسوم الاصلية للمعارف
(تموز سنة 1302) وهذه العلاوة الاخيرة لا تجبى الا في منطقة
بلدية بيروت المستقلة
''
البند الرابع عشر (الاعشار)
تجبى الاعشار طبقا لاحكام القانون العثماني المؤرخ في 2
حزيران سنة 1321 (1903) المعدل بقانون 7 اذار سنة 1332
(1916) ويضاف الى المعدل الاساسي وقدره 10 من الماية علاوة
قدرها 50,2 في الماية لحساب الدولة موزعة كما يأتي:
50,. اعانة عسكرية (ارادة سنية مؤرخ شباط سنة 1315)
50,1 لمنافع عمومية " " 9 اذار سنة 1322
50,. للمصرف الزراعي " " 30 اذار سنة 1330
''
البند الخامس عشر (رسوم التسجيل - الطابو)
تجبى رسوم التسجيل العقاري طبقا لاحكام قانون 27 شباط سنة
1329 وبمقتضى القرار الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 20
اذار سنة 1922 ويضاف الى الرسوم الاساسية علاوة قدرها 10 من
الماية من اصل الرسوم المذكورة لمصلحة الخزانة (قانون 21
كانون اول سنة 1329
والقيمة المخمنة المتخذة اساسا لاستيفاء الرسوم الموضوعة
بالعملة التركية او المصرية تبقى كما هي انما تحول الى
العملة السورية على معدل 65,2
اما الرسوم المقررة والمنصوص عنها بالجدول الملحق بقانون
27 شباط سنة 1329 والتي جرى تحويلها نهائيا الى عملة سورية
فانها تجبى طبقا للجدول المصدق عليه من المفوض السامي
(ج) منطقة جبل لبنان قديما
''
البند السادس عشر: (ضريبة الاعناق) ان ضريبة الاعناق التي كانت
تجبى عملا بالنظام الاساسي الموضوع لجبل لبنان سنة 1864
الغيت ابتداء من غرة كانون الثاني سنة 1923
''
البند السابع عشر: ضريبة الاملاك غير المبنية (المال الميري)
تجبى هذه الضريبة طبقا لنصوص القانون الاساسي الموضوع لجبل
لبنان سنة 1864 وهي ضريبة تطرح على طريقة التوزيع ومقدارها
ثابت لايتغير وتبلغ 819,968,6 غرش سوري موزعة على اصحاب
العقارات على نسبة الدخل الذي قدر لها مرة واحدة
''
البند الثامن عشر: (رسوم التبغ)
طرحت رسوم على التبغ في جبل لبنان بمقتضى قرار صادر عن
حاكم لبنان الاداري بتاريخ 17 تموز سنة 1920 رقم 75 وهي تجبى
طبقا لاحكام القرار رقم 562 الصادر عن الحاكم بتاريخ 22 اذار
سنة 1921 ومقدار الرسم المفروض على كل اقة من التبغ المفروم
تبلغ 50 غرشا حوريا ويجبى ايضا رسم ترخيص سنوي قدره 24 ليرة
سوريا من اصحاب المعامل و12 ليرة و6 ليرات من باعة التبغ
كل حسب درجته استنادا الى ترتيب وضعته لجنة خاصة.
''
البند التاسع عشر: (رسوم الملح)
ان احتكار الدولة للملح في منطقة لبنان القديمة خاضع لاحكام
القرار 590 المؤرخ في 14 نيسان سنة 1921 ورقم 623 المؤرخ في
6 ايار سنة 1921
ويباع الملح بثمن قدره 385 غرشا سوريا لكل 100 كيلو منه
''
البند العشرون: (رسوم التسجيل) تستوفى رسوم التسجيل عند
اجراء معاملات الفراغ والانتقال على المعدل الاتي ذكره وذلك
طبقا لاحكام القرار الصادر عن مجلس ادارة جبل لبنان المؤرخ
في 31 تموز سنة 1323 (1903)
20 غرشا سوريا عن العقار الذي قيمته من 1 الى 5000 غرش سوري
40 " " " " " 5000 الى 10000 " "
80 " " " " " 10000 الى 20000 " "
160 " " " " " 20000 فما فوق
''
البند الحادي والعشرون: يظل قيد التنفيذ في كافة انحاء لبنان
الكبير الترخيص المعطى لادارة الديون العمومية ولادارة
الريجي بموجب القوانين والانظمة المقررة في جباية انواع
الدخل المنتازل لهما عنه
''
البند الثاني والعشرون: ان الرسوم والحاصلات وانواع الدخل
على اختلافها المختصة بالدولة تظل جبايتها خاضعة لاحكام
القوانين والانظمة المعمول بها ما دام القرار الحالي لم يدخل
عليها تحوير
''
3- تقدير الطرق والوسائل لتسديد المصروفات
البند الثالث والعشرون: تقدر الطرق والوسائل المرصدة لتسديد
المصروفات لموازنة عام 1923 العادية تبلغ 014000,2 ليرة
سورية كما هو وارد بالجدول B الملحق بهذا القرار
''
البند الرابع والعشرون: ان الحساب الخاص لدولة لبنان
الكبير ومورده الحصة التي تصيب لبنان من فائض ايرادات
الحساب المعروف بحساب الموازنة المشتركة تقدر ايراداته
بمبلغ 650000 الف ليرة سورية ويجب ان تنزل من اصله المبالغ
الاتي بيانها:
1) اربعة الاف وثمانماية وستة وثمانين ليرة سورية واربعة
واربعين غرشا سوريا وهي قيمة 10 يصيب لبنان من نفقات حساب
المصروفات المشتركة للمصالح الاتي ذكرها
(أ) الامن العام 94,919,4 ليرة سورية
(ب ) سجن جزيرة ارواد 70,0341 " "
(ج) معهد مقاومة داء الكلب 80,0424 " "
ـــــــــ
المجموع 44,686,5 " "
ويجب اسقاط رصيد حصة لبنان من عام 1922 والذي لم يستعمل
فنقل لموازنة 1923
,800
ـــــــــ
المجموع 44,886,4
2) المبالغ اللازمة لاقامة التوازن بالموازنة العادية
''
البند الخامس والعشرون: لا يرخص في زيادة نفقات الدولة
بالمستقبل الا بقدر ما تسمح به الايرادات الحاصلة من وجوه
الدخل وموارد الحساب الخاص
البند السادس والعشرون: محظور فعليا ان تجبى باي صفة كانت
واي اسم كان ضرائب مقررة او غير مقررة سوى الضرائب التي
ترخص القوانين والانظمة المرعية وهذا القرار في جبايتها.
وكل سلطة تأمر بها وكل موظف يضع جداول تحققها وفآتها او
بقدم على جبايتها يحال الى المحاكم الجزائية بتهمة سوء
الائتمان ويظل حق الرجوع محفوظا خلال المهلة القانونية لمن
يدفعون امثال هذه الضرائب على الموظفين الذين يجبونها
وكل موظف من رجال السلطة العامة يجيز لنفسه باي صورة كانت
ولاي سبب كان اعفاء مكلف من ضرائب او رسوم مقررة جملة
او من بعضها دون ان يكون مرخصا رسميا في اجراء ذلك او يتخلى
بدون بدل عن حاصلات الدوائر الرسمية يتعوض للعقوبات التي
ينص عنها القانون بمادة سوء الائتمان. ومن يستفيد من هذه
الاجرآات يعتبر مشتركا في الجريمة ويصير مقاضاته تجاه
المحاكم
البند السابع والعشرون: ان ناظر المالية مولج بتنفيذ هذا
القرار
''
الاعتمادات المفتوحة بالليرات السورية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباب الفصل بيان المبالغ المبالغ
المرصدة المرصدة
لكل فصل لكل باب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاول 1 الدين الواجب اداؤه 51000 51000
الثاني الادارة المركزية
2 هيئة الموظفين 32970
3 المعدات واللوازم 36500 69430
الثالث المجلس النيابي
4 الاعضاء وموظفين
القلم 40662
5 اللوازم والمعدات 950 41612
الرابع الداخلية
6 هيئة الموظفين 106175
7 اللوازم والمعدات 32650 138825
الخامس الامن العام
8 هيئة الموظفين 439350
9 اللوازم والمعدات 104983 544333
السادس المحاكم النطامية
والشرعية
10 هيئة الموظفين 208834
11 اللوازم والمعدات 8890 216624
السابع المالية
12 هيئة الموظفين 87285
''
الاعتمادات المفتوحة بالليرات السورية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباب الفصل بيان المبالغ المبالغ
المرصدة المرصدة
لكل فصل لكل باب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13 اللوازم والمعدات 42450 129735
الثامن الزراعة
14 هيئة الموظفين 20573
15 اللوازم والمعدات 27514 48087
التاسع النافعة
16 هيئة الموظفين 38535
17 المعدات واللوازم 24900
18 الاشغال 23730 300735
العاشر الصحة والاسعاف
العام
19 هيئة الموظفين 46516
20 اللوازم والمعدات 138044 184560
الحادي عشر المعارف
1 هيئة الموظفين 131540
22 اللوازم والمعدات 20516 152056
الثاني عشر23 مصروفات السنين
السابقة 10000
الثالث
عشر 24 المبالغ لاحتياطية 56 82076
الرابع
عشر 25 المصروفات المشتركة 44 4886
الخامس
عشر 26 حصة لبنان من نفقات
القناصة اللبنانية 40000
ــــــــ
المجموع العمومي 2014000
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول B
موازنة عام سنة 1923
تقدير الطرق والوسائل لتسديد المصروفات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفصل بيان المبالغ المقدرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباب الاول: الايرادات العادية
الاول ضرائب محصلة بموجب جداول تحقق 138700
الثاني الرسوم المحصلة بموجب تذاكر تحصيل 228500
الثالث ايرادات الاعمال الصناعية
الرابع ايرادات متفرقة
الخامس استردادات من اصل نفقات 50600
السادس حصة الحكومة من الموازنة المشتركة 650000
الباب الثاني ايرادات غير عادية
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
السابع ايرادات مخصصة لغرض معين
الباب الثالث ايرادات السنين السابقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثامن ايرادات السنين السابقة 200000
ـــــــــ
المجموع العمومي 000,014,2