All legislation

قرار Decision No. 2117 20/10/1923

ذيل المادة الرابعة عشرة من نظام إدارة الجندرمة

Type
قرار · Decision
Number
2117
Date
20/10/1923
Official Gazette
Issue 1708, 26/10/1923, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2117 تاريخ 20/10/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الذيل الاتي الى الفقرة الخامسة من المادة الرابعة عشرة من نظام 20 اذار المختص بادارة الجندرمة عندما يترك احد فرسان الجندرمة الخدمة قبل مضي خمس سنوات ولم يكون قد ارجع الى الخزينة مبلغ ال 20,62 ليرة سورية قيمة التعويض الذي خصص له لاجل الركوب , يباع حصانه بالمزاد ويحسم مبلغ ال20,62 ليرة سورية من الذي بيع به ويدفع لخزينة لبنان الكبير,واذا زاد الثمن عن المبلغ المذكور تضاف الزيادة الى راتب الفارس المشار اليه واذا نقص عنه يقيد نقصان التعويض عليه, ويبقى للحكومة الحق في مطالبة الكفيل بالمبلغ الباقي

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام وقائد سرية الجندرمة في لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 20 تشرين الاول سنة 1923 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار