المادة 1
مادة 1: اضيف الذيل الاتي الى الفقرة الخامسة من المادة الرابعة عشرة من نظام 20 اذار المختص بادارة الجندرمة عندما يترك احد فرسان الجندرمة الخدمة قبل مضي خمس سنوات ولم يكون قد ارجع الى الخزينة مبلغ ال 20,62 ليرة سورية قيمة التعويض الذي خصص له لاجل الركوب , يباع حصانه بالمزاد ويحسم مبلغ ال20,62 ليرة سورية من الذي بيع به ويدفع لخزينة لبنان الكبير,واذا زاد الثمن عن المبلغ المذكور تضاف الزيادة الى راتب الفارس المشار اليه واذا نقص عنه يقيد نقصان التعويض عليه, ويبقى للحكومة الحق في مطالبة الكفيل بالمبلغ الباقي