المادة 1
مادة 1: ان الديون التي على البنك الزراعي والديون التي له المستحقة والتي لم تستحق, المحددة قيمتها بليرات تركية تحول, بدون تمييز بين عملة واخرى, الى عملة سورية باعتبار الليرة التركية 112 قرشا سوريا وخمسين سنتيما
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2328 10/12/1923
مادة 1: ان الديون التي على البنك الزراعي والديون التي له المستحقة والتي لم تستحق, المحددة قيمتها بليرات تركية تحول, بدون تمييز بين عملة واخرى, الى عملة سورية باعتبار الليرة التركية 112 قرشا سوريا وخمسين سنتيما
مادة 2: اما في ما يختص ببيوع الوفاء التي عقدها البنك الزراعي والتي عينت قيمة المبيع فيها بليرات تركية, فيعتبر مجموع القيمة التي قبضها البائع دينا خاضعا لاحكام هذا القرار
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ اصداره في جميع دول سوريا ولبنان. على انه لا يشمل الديون التي جرى ايفاؤها قبل صدوره
مادة 4: على السكرتير العام ومستشار المالية لدى المفوضية العليا وحاكم دولة لبنان الكبير ومندوبي المفوض السامي في دمشق وحلب وجبل الدروز وحاكم دولة العلويين ومعاون مندوب المفوض السامي في اسكندرونه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 10 كانون الاول سنة 1923 الامضاء: ويغان