All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2328 10/12/1923

يتعلق بالديون التي على البنك الزراعي والديون التي له

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2328
Date
10/12/1923
Official Gazette
Issue 1724, 21/12/1923, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2328 تاريخ 10/12/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الديون التي على البنك الزراعي والديون التي له المستحقة والتي لم تستحق, المحددة قيمتها بليرات تركية تحول, بدون تمييز بين عملة واخرى, الى عملة سورية باعتبار الليرة التركية 112 قرشا سوريا وخمسين سنتيما

المادة 2

مادة 2: اما في ما يختص ببيوع الوفاء التي عقدها البنك الزراعي والتي عينت قيمة المبيع فيها بليرات تركية, فيعتبر مجموع القيمة التي قبضها البائع دينا خاضعا لاحكام هذا القرار

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ اصداره في جميع دول سوريا ولبنان. على انه لا يشمل الديون التي جرى ايفاؤها قبل صدوره

المادة 4

مادة 4: على السكرتير العام ومستشار المالية لدى المفوضية العليا وحاكم دولة لبنان الكبير ومندوبي المفوض السامي في دمشق وحلب وجبل الدروز وحاكم دولة العلويين ومعاون مندوب المفوض السامي في اسكندرونه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 10 كانون الاول سنة 1923 الامضاء: ويغان