المواد
مادة 1: ان رؤساء لجنة بيوع الحرب في لبنان واعضاءها الملازمين والموظفين المعاونين فيها التي انشئت بموجب القرار رقم 852 الصادر من المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان يكفون موقتً عن القيام بوظائفهم ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1924 على ان جرجي افندي وهبه رئيس الكتبة لدى اللجنة المشار اليها يبقى في وظيفته الى صدور امر اخر ويدفع له راتبه من ميزانية العدلية
مادة 2: ان القضاة المساعدين والموظفين الملحقين بمحكمة بيروت البدائية التي تفصل في المواد المختصة ببيوع الحرب يكفون موقتً عن القيام بوظائفهم ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1924
مادة 3: سيفصل بعد حين في امر القضايا المقامة لدى المحكمتين الموما اليهما والتي لم يفصل فيها حتى الان
مادة 4: على سكرتير الحكومة العام وناظري العدلية المالية تنفيذ هذا الامر الاداري كل في ما اختص به
بيروت في 3 كانون الثاني سنة 1924
حاكم لبنان الكبير بالوكالة
الامضاء: اربوار