المادة 1
مادة 1: عين تعويض الغلاء منذ اول كانون الثاني سنة 1924 كما يأتي: (أ) 95 في المئة للرواتب او اجزاء الرواتب التي لا تتجاوز 50 ليرة سورية في الشهر (ب )- 80 في المئة لاجزاء الرواتب التي هي من 51 الى 100 ليرة سورية في الشهر (ت )- 65 في المئة لاجزاء الرواتب التي هي فوق المئة ليرة سورية في الشهر