All legislation

قرار Decision No. 2256 23/01/1924

تعيين معدل تعويض الغلاء

Type
قرار · Decision
Number
2256
Date
23/01/1924
Official Gazette
Issue 1734, 29/01/1923, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2256 تاريخ 23/01/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عين تعويض الغلاء منذ اول كانون الثاني سنة 1924 كما يأتي: (أ) 95 في المئة للرواتب او اجزاء الرواتب التي لا تتجاوز 50 ليرة سورية في الشهر (ب )- 80 في المئة لاجزاء الرواتب التي هي من 51 الى 100 ليرة سورية في الشهر (ت )- 65 في المئة لاجزاء الرواتب التي هي فوق المئة ليرة سورية في الشهر

المادة 2

مادة 2: على سكرتير الحكومة العام وناظر المالية ان ينفذا هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 23 كانون الثاني سنة 1924 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار