All legislation

قرار Decision No. 2274 28/01/1924

إدخال قضاء زغرتا في دائرة اختصاص محكمة البترون البدائية

Type
قرار · Decision
Number
2274
Date
28/01/1924
Official Gazette
Issue 1735, 01/02/1924, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 2274 تاريخ 28/01/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل قضاء زغرتا في دائرة اختصاص محكمة البترون البدائية

المادة 2

مادة 2: من الآن فصاعدا يكون مركز محكمة البترون البدائية في زغرتا حيث تقوم باعمالها تحت اسم "محكمة لبنان الشمالي"

المادة 3

مادة 3: ان حاكم صلح البترون يلقب "بحاكم صلح ذي صلاحية واسعة "ويتمتع بجميع الاختصاصات التي يحولها القرار رقم 763 المؤرخ في 27 اب سنة 1921 لحاكم الصلح ذوي الصلاحية الواسعة كما انه يصدق على صكوك بيع وانتقال الاملاك الثابتة الواقعة ضمن دائرة اختصاصه بمقتضى الشروط ذاتها التي تصدق بموجبها محكمة بدائية

المادة 4

مادة 4: ان الاحكام المار ذكرها لا تطبق فيما يختص بالدعاوى وطلبات التنفيذ المقدمة قبل نشر هذا القرار

المادة 5

مادة 5: ابطلت جميع الاحكام التي تخالف هذا القرار

المادة 6

مادة 6: على السكرتير العام وناظر العدلية ان ينفذا هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1924 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار