All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2417 09/02/1924

حجز وسائل النقل والبضائع التي تستعمل لستر المواد المهربة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2417
Date
09/02/1924
Official Gazette
Issue 1741, 22/02/1924, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2417 تاريخ 09/02/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان احكام المادة الاولى من القرار رقم 2179 المؤرخ في 13 ايلول سنة 1923 المختصة- بحجز وسائل النقل والبضائع التي تستعمل لستر المواد المهربة, تطبق على جرائم- التهريب المضرة بالامتيازات الممنوحة لشركة حصر التبغ العثمانية وللديون- العمومية العثمانية

المادة 2

المادة 2: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار

بيروت في 9 شباط سنة 1924 الامضاء: ويغان