All legislation

قرار Decision No. 2382 29/03/1924

حل مجلس بلدية لحفد وميفوق وانتخاب بلدية خاصة لقرية لحفد

Type
قرار · Decision
Number
2382
Date
29/03/1924
Official Gazette
Issue 1753, 04/04/1924, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 2382 تاريخ 29/03/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم منطقة بلدية لحفد وميفوق ابتداء من تاريخ اصدار هذا القرار وتنشأ لقرية لحفد بلدية خاصة. وعليه فان قرية لحفد المذكورة تستعيد التملك التام لجميع املاكها الخاصة

المادة 2

مادة 2: لم تبق بلدية في ميفوق

المادة 3

مادة 3: ان مجلس بلدية لحفد وميفوق الموجود لان اصبح محلولا حكما

المادة 4

مادة 4: سيدعى الناخبون في لحفد لانتخاب جديد للبلدية بموجب قرار يعين فيه موعد الانتخاب

المادة 5

مادة 5: على ناظر الداخلية تنفيذ هذا القرار

بيروت في 29 اذار سنة 1924 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار