المادة 1
مادة 1: تؤلف على الوجه الاتي لجنة ذوي الخبرة المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام المختص برسوم بيع الكحول والصادر بتاريخ 15 اب سنة 1867 لتعيين بدل اجور الحانات المتخذة, اساسا لجباية رسم بيع الكحول. وذلك في الاحوال المبينة في النظام المذكور: رئيس - موظف يعينه حاكم الدولة عضوان - اثنان من اعيان الحي الكائن فيه الحانوت يعينان في كل قضية. احدهما يعينه البائع الذي يهمه الامر والثاني يعين باشمدير الديون العمومية العثمانية عضو- موظف من ادارة المالية يعينه الناظر او رئيس ادارة المالية عضو- احد مأموري الديون العمومية العثمانية يعينه الباشمدير على السكرتير العام ومستشار المالية لدى المفوضية العليا ومندوبي وحكام دول سوريا ولبنان وباشمدير الديون العمومية العثمانية في بيروت والشام ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به