المادة 1
مادة 1: محظور على موظفي الدولة ومستخدميها وعمالها اولا ان يتعاطوا مباشرة او بالواسطة الاعمال التجارية ايا كان نوعها ثانيا ان يضاربوا على اموال منقولة او بضائع او نقود بعقد اتفاقات ذات اجل يقصد بها دفع الفروق او قبضها عند التصفية. ثالثا ان يستخدموا في محل تجاري او في احد المصارف او في جنسيات البورصة او في احد المشاريع الصناعية. رابعا ان يمارسوا اية مهنة كانت خارجة عن وظائفهم في خدمة الدولة. ومن يخالف ذلك يستهدف للغزل