المادة 1
الغي امر القائد العام لقوات الحلفاء المؤرخ في 16 تموز سنة 1919 والغي ايضا القرار رقم 461 المؤرخ في 3 تشرين الثاني سنة 1920
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2511 20/03/1924
الغي امر القائد العام لقوات الحلفاء المؤرخ في 16 تموز سنة 1919 والغي ايضا القرار رقم 461 المؤرخ في 3 تشرين الثاني سنة 1920
ان اتحاد الدول السورية هو الذي يمنح الامتيازات المختصة بالمصالح العامة اذا كانت هذه المصالح متعلقة بدول الاتحاد المشار اليه. اما اذا كانت متعلقة باحدى دولة فقط او بدولة لبنان الكبير فتمنحها الدولة التي يختص بها امر المصلحة العامة واما الامتيازات المتعلقة باستخدام القوة المائية - الكهربائية فتمنحها الدولة التي يكون في ارضها الشلال المراد استخدامه اذا لم يكن المشروع منشأ لمصلحة عامة وتمنح الامتيازات المختصة بالمناجم الدولة الواقعة تلك المناجم في ارضها وتمنح امتيازات المصالح العمومية المختصة بالقوة المائية والكهربائية او بالمناجم حكومة الاتحاد اذا كانت الامتيازات تتعلق بدولتين او اكثر من دول الاتحاد. اما اذا كانت تتعلق بالاتحاد او باحدى دول الاتحاد او بدولة لبنان الكبير فتمنح وفقا لاتفاق 30 كانون الثاني سنة 1923 اما الامتيازات المتعلقة بالمصالح العمومية البلدية, فتمنحها البلديات بعد ترخيص حكومة الدولة. ويجب تصديق الحكومة المشار اليها على هذه الامتيازات .
يجب على حكومة الاتحاد والدول المذكورة والبلديات ان تطلع المفوض السامي على جميع طلبات الامتيازات التي تقدم لها كما انه يجب عليها ان تطلعه على جميع مشاريع الاتفاقات والشروط وملف المستندات الفنية التي تتخذ اساسا للامتيازات التي يراد اعطاؤها بطريقة الالتزام او بطريقة المسابقة او بغير ذلك ولا تعد الامتيازات صحيحة نافذة الا بعد تصديق المفوض السامي عليها.
على السكرتير العام ومندوبي المفوض السامي تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 20 اذار سنة 1924 الامضاء: ويغان