The whole text

قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 In force

المادة 17

المادة 17

مادة 17: يجب على كل مومس ان تتقدم للمعاينة مرتين في الاسبوع وذلك في المحلات والايام والساعات التي يعينها رئيس المجلس البلدي وان تدفع رسما بلديا عن كل معاينة وفيما عدا ذلك تجرى معاينة شهرية منظمة غير منتظرة من قبل طبيب المعاينة او طبيب آخر تعينه نظارة الصحة والاسعاف العام وتكون هذه المعاينات الشهرية مجانية يرافق الطبيب في هذه الحالة رجل من بوليس قسم السلوك وممرضة وحين وصوله الى البيت يجب ان تجتمع المومسات في غرفة واحدة تحت مراقبة البوليس بدون امهال حتى لا يتسنى لهن استعمال الوسائط التي من شأنها مغالطة الفحص الطبي ثم يبتدىء بمعاينتهن واحدة تلو الاخرى في محل يعينه بالاتفاق مع صاحبة البيت ويجب ان يكون هذا المحل مضاء اضاءة كافية بالانوار الطبيعية او الاصطناعية ويجب على صاحبة البيت ان تكون مالكة كرسيا مخصصا للمعاينة والمعدات اللزامة التي تعينها بقائمة نظارة الاسعاف العام وتعطى لها

المادة 17 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 https://lebaneselegislation.com/law/171422/article/17/