The whole text

قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 In force

المادة 21

المادة 21

مادة 21: يجب على كل مومس وصاحبة بيت عمومي وخدمة هذه البيوت من ذكور واناث ان يكونوا تحت المراقبة الطبية من حيث فحص دمهم باوقات معينة ومنظمة حتى اذا وجدوا مصابين بداء الزهري غير الظاهرة اعراضه يجبرون على المعالجة طول المدة التي يراها الطبيب المعالج لازمة. وعلى الطبيب المعالج ان ينظم تحت مسؤوليته دفترا يدون فيه ايام المعالجة يباع هذا الدفتر بثمن كلفته وبالسعر الذي تحدده سنويا نظارة الاسعاف العام المعالجات التي غايتها الوقاية من ظهور عوارض الداء تكون مجانية لبنات البيوت العمومية وخدمتها في المستوصف الكائن في محلة بيوت الفحش صاحبات البيوت الخاضعات للمعاينة لهن الخيار بين المعاينة في دار معاينة البنات العمومية, والمعاينة في المستوصف الخصوص في ايام وساعات معينة يمكن صاحبات البيوت العمومية المصابات بداء الزهري الذي لم تظهر اعراضه ان يتعالجن مجانا في المستوصف الذي يعاين فيه ويكون ثمن العلاجات الذي تحدده سنويا نظارة الاسعاف العام عائدا عليهن وتعلن اسعار الادوية باللغتين العربية والفرنسية في قاعة الانتظار في المستوصف فيمكنهم ان يتعالجن في ذلك على نفقتهن عند اي طبيب كان وعليهن حينئذ ان يكلفن هذا الطبيب تنظيم دفتر المعالجة بكل اتقان ولا يجوز باي وجه كان ان يقوم بهذه المعالجات غير المجانية اطباء المعاينة او اطباء مستشفى بنات البيوت العمومية يحق لطبيب المعاينة ان يطلب ابراز دفتر المعالجة عندما يشاء يجري اخذ الدم وفحصه مجانا ببنات وخدمة البيوت العمومية على صاحبة البيوت ان يدفعن نفقات هذا الفحص بموجب تعريفة تضعها سنويا نظارة الصحة والاسعاف العام ويكون هذا الفحص الوحيد الذي يعمل بموجبه كل من يرفض من صاحبات البيوت العمومية والبنات والخدمة اتباع المعالجة التي من شأنها الوقاية من ظهور المرض بعد ان تأتي نتيجة فحص الدم ايجابية يساق حالا الى المستشفى

المادة 21 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 https://lebaneselegislation.com/law/171422/article/21/