The whole text

قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 In force

المادة 42

المادة 42

مادة 42: في ظروف استثنائية يمكن ناظر الصحة والاسعاف العام بناء على تقارير البوليس ان يرخص لنساء مريضات ان يتعالجن في بيوتهن الى ان يتأكد احد اطباء دار المعاينة او غيره من الاطباء المحلفين شفاءهن التام وفي هذه الاثناء لا يجوز لهن مخالطة القهوات واندية الرقص والحانات وبيوت الملاقاة الخ والا فيرسلن حالا الى المستشفى على هؤلاء النساء ان يثبتن مقدرتهن المالية الكافية لاولادهن ومعالجتهن انتقاء الطبيب المعالج واختياره بشرط ان لا يكون نفس الطبيب الذي يعطي شهادة الشفاء

المادة 42 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 https://lebaneselegislation.com/law/171422/article/42/