المواد
مادة 1: كل معاون قضائي معين في احدى المحاكم اللبنانية, يحيد عن واجبات وظيفته او عن القواعد المختصة بتسلسل المراتب او يأتي باعمال تحط من كرامة مركزه, يستهدف للعقوبات التأديبية الاتية بحسب اهمية تلك الاعمال: (1) اللوم (2) قطع راتبه لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر مع كف يده او عدم كفها عن العمل (3) تنزيل درجته (4) العزل عن الوظيفة
مادة 2: ان حاكم لبنان الكبير هو الذي يصدر الامر باللوم وبقطع الرواتب بناء على اقتراح ناظر العدلية
مادة 3: اما الامر بتنزيل الدرجة او العزل من الوظيفة فيصدره حاكم لبنان الكبير بناء على تقرير يقدمه مجلس تأديبي مؤلف من رئيس هو احد مستشاري محكمة التمييز يعينه في رأس كل سنة الرئيس الاول لهذه المحكمة, ومن عضوين هما احد مستشاري محكمة الاستئناف يعينه الرئيس الاول لهذه المحكمة, ورئيس قلم في نظارة العدلية يعينه ناظر العدلية ويقوم المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بوظيفة النيابة العامة لدى المجلس التأديبي الماشر اليه
مادة 4: ان ناظر العدلية هو الذي يحيل القضايا الى المجلس التأديبي فيفصل فيها هذا المجلس في جلسة سرية وبدون انقطاع متبعا نوع المعاملة الذي يراه افضل من سواه لاستنارة وجدانه ويجب استماع اقوال المعاون القضائي الموضوع قيد المحاكمة, او يجب على الاقل اخطاره ليقيم البرهان على براءته ويحق له ان يستعين بمحام
مادة 5: لحاكم لبنان الكبير ان يصدر قرارا يقضي موقتا بكف يد المعاون القضائي الموضوع قيد المحاكمة لدى المجلس التأديبي على ان اقامة دعوى الحقوق العمومية على معاون قضائي لا توقف اقامة الدعوى التأديبية عليه ويحق لكل معاون قضائي يوقف احتياطيا قبل صدور الحكم, ان يقبض نصف راتبه بدون اضافة شىء, وذلك في مدة توقيفه حتى اليوم الذي يصبح فيه الحكم القضائي الذي يصدر في شأنه نهائيا ويعتبر اليوم المذكور داخلا في مدة التوقيف . وتطبق هذه القاعدة ذاتها في حالة اخلاء السبيل بكفالة وكل حكم بات مبرم يصدر بعقوبة جزائية عقوبة تأديبية لاجل جرم شائن, يستوجب حتما, عزل المعاون القضائي الذي يصدر في شأنه. والجرائم التي تعد شائنة هي الاتية: السرقة, والنصب , وسوء الائتمان, وارتكاب الفحشاء علنا, واغراء القاصرين على ارتكاب الفحشاء
مادة 6: على السكرتير العام وناظر العدلية ان ينفذا هذا القرار كل في ما خص به
بيروت في 29 نيسان سنة 1924
حاكم لبنان الكبير بالوكالة
الامضاء: اوبوار