المادة 1
مادة 1: ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار يحظر موقتا تصدير الحبوب (القمح والشعير والشوفان) وما يستخرج منها (النخالة والطحين) الى خارج حدود دول سوريا ولبنان الكبير وجبل الدروز كما تحظر اعادة تصديرها الى خارج الحدود المذكورة
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2577 24/04/1924
مادة 1: ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار يحظر موقتا تصدير الحبوب (القمح والشعير والشوفان) وما يستخرج منها (النخالة والطحين) الى خارج حدود دول سوريا ولبنان الكبير وجبل الدروز كما تحظر اعادة تصديرها الى خارج الحدود المذكورة
مادة 2: يمكن المفوضية العليا ان ترخص في تصدير المواد المذكورة واعادة تصديرها بناء على طلب خاص بعد ان تنظر في الاسباب الداعية الى ذلك
مادة 3: على السكرتير العام والمندوبين لدى الدول ومفتش الجمارك العام ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به
بيروت في 24 نيسان سنة 1924 الامضاء: ده ريفي