All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2575 23/04/1924

معاقبة أصحاب البيانات الكاذبة التي يقصد بها الاستفادة من تعريفة أقل من التعريفة الحقيقية في الجمرك

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2575
Date
23/04/1924
Official Gazette
Issue 1765, 16/05/1924, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2575 تاريخ 23/04/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

كل بيان مكذوب عن الاصل يقصد به الاستفادة من تعريفة اقل من التعريفة الحقيقية يستهدف صاحبه للعقوبات المعينة في المادة الاولى من القرار رقم 2179 المؤرخ في 14 ايلول سنة 1923 والمادتين الاولى والثانية من القرار رقم 2310 المؤرخ في 22 كانون الثاني سنة 1924

المادة 2

على السكرتير العام ومفتش الجمارك العام ان ينفذا هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 23 نيسان سنة 1924 الامضاء: ده ريفي