المادة 12
مادة 12: ان مقايضة الاراضي التي تجري بعد مرور سنة على نهاية المساحة في محلها, او التي لا يقصد بها ضم اراض مختصة بملاكين مختلفين, لا تستفيد من هذا الاعفاء بل تبقى خاضعة لدفع الرسوم المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون الصادر في 14 ربيع الاخر سنة 1332 (27 شباط سنة 1329) القاضية بدفع تلك الرسوم نسبة ثمن العقار الاكثر قيمة من العقارات المقايض عليها وكذلك تبقى خاضعة لدفع الرسوم المنصوص عليها في القانون الصادر في 14 ربيع الاخر سنة 1332 (27 شباط سنة 1329) معاملات نقل الرهون العقارية, والحقوق العينية التابعة للعقارات المقايض عليها طبقا للشروط المار ذكرها