المادة 4
مادة 4: يقبل بصورة استثنائية دفع بعض النقود تسوية للانصبة في الاحوال الاتية: (1) اذا استحال الوصول الى المعادلة المطلوبة بين العقارات وفقا لاحكام المادة الثالثة بدون دفع قيمة الفرق نقودا (2) اذا دعت الحال الى تعويض الملاك من الزيادة الموقتة كالتي تنتج عن السياجات والاشجار والتسميد والزرع وغير ذلك مما هو ممتزج بالارض ولا يدفع هذا الفرق مباشرة الى مستحقيه الا اذا كان العقار الواقعة عليه المقايضة خاليا من كل حق عيني عليه للغير اما اذا كان على العقار المقايض عليه حقوق عينية فان الفرق الذي يجب دفعه تحدد قيمته بالعملة نفسها المتفق عليها في عقد الرهن او عقد بيع الاستغلال او عقد بيع الوفاء اذا اذا تم الاتفاق بين المتعاقدين على تحديد قيمة الفرق بعملة غيرها على ان ذلك لا يمنع الدائن المرتهن من الاستفادة من احكام المادة 66 من القرار رقم 1329 الصادر في 20 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم الرهن. واذا رفض الدائن قبض هذا الفرق فحينئذ يوضع في احدى خزائن الحكومة وبقيد مقداره في السجل العقاري طبقا للشروط المعينة في المادة 71 من القرار رقم 1329 المذكور آنفا