All legislation

قرار Decision No. 2544 21/06/1924

إلغاء المادة الرابعة من القرار رقم 1813 القاضية بمنع صيد الحمام الحي في الأماكن العمومية المعدة لصيد الحمام

Type
قرار · Decision
Number
2544
Date
21/06/1924
Official Gazette
Issue 1780, 08/07/1924, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2544 تاريخ 21/06/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الرابعة من القرار رقم 1813 المؤرخ في 10 اذار سنة 1923 القاضية بمنع صيد الحمام الحي في الاماكن العمومية المعدة لصيد الحمام

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام وناظر الداخلية وقائد الجندرمة ورئيس دوائر البوليس ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 21 حزيران سنة 1924 وكيل حاكم لبنان الكبير الامضاء: اوبوار بيروت في 21 حزيران سنة 1924 نظر وصدق تحت رقم 1/2683 المفوض السامي للجمهورية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان