All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2724 16/07/1924

إدخال بذور القطن إلى سوريا ولبنان من مرفأي اسكندرونه وطرابلس

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2724
Date
16/07/1924
Official Gazette
Issue 1785, 25/07/1924, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2724 تاريخ 16/07/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجوز ادخال بذور القطن على اختلاف مصادرها, الى سوريا ولبنان, من مرفأي اسكندرونه وطرابلس

المادة 2

مادة 2: ان احكام القرار رقم 1644 المؤرخ في 24 تشرين الاول سنة 1921 المختصة بادخال بذور القطن من مرفأ بيروت , تطبق على البذور التي تدخل من مرفأي اسكندرونه وطرابلس

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام وحاكم لبنان الكبير ومعاون مندوب المفوض السامي في اسكندرونه ومفتش الجمارك العام ان ينفذوا احكام هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 16 تموز سنة 1924 الامضاء: ويغان