المادة 1
مادة 1: يجوز ادخال بذور القطن على اختلاف مصادرها, الى سوريا ولبنان, من مرفأي اسكندرونه وطرابلس
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2724 16/07/1924
مادة 1: يجوز ادخال بذور القطن على اختلاف مصادرها, الى سوريا ولبنان, من مرفأي اسكندرونه وطرابلس
مادة 2: ان احكام القرار رقم 1644 المؤرخ في 24 تشرين الاول سنة 1921 المختصة بادخال بذور القطن من مرفأ بيروت , تطبق على البذور التي تدخل من مرفأي اسكندرونه وطرابلس
مادة 3: على السكرتير العام وحاكم لبنان الكبير ومعاون مندوب المفوض السامي في اسكندرونه ومفتش الجمارك العام ان ينفذوا احكام هذا القرار كل في ما خص به
بيروت في 16 تموز سنة 1924 الامضاء: ويغان