المادة 1
بناء على الامر الاداري رقم 2471 الصادر من المفوض السامي المؤرخ في 8 تموز سنة 1924 حددت مدة العمل بالرخص الخاصة التي يعطيها مفتش الجمارك العام لتوريد البضائع الممنوعة وتصديرها طبقا للقرار رقم 2103 المؤرخ في 9 اب سنة 1923، فجعلت (اي تلك المدة) ثلاثة اشهر