المادة 3
مادة 3: من يسلم الى احدى دوائر سوريا او لبنان الكبير شيئا مضمونا بقصد ارساله الى الخارج ثم يضيع في اي محل كان من دوائر البريد, يجب ان يدفع لمرسله تعويض حده الاقصى مئتان وخمسون قرشا سوريا ما لم يكن ضياعه ناجما عن قوة قاهرة اذا طلبت دائرة اجنبية تعويضا يزيد عن 250 قرشا سوريا ينقص عن 50 فرنكا ذهبا او يعادلها, من اجل ضياع شيء مضمون صادر من بلاده, فيحق حينئذ لدوائر سوريا ولبنان الكبير, بناء على قاعدة "المثل بالمثل", ان تطلب من تلك الدائرة تعويضا يماثله عندما يضيع لها في اراضيها شيء من نوعه صادر من سوريا ولبنان الكبير