المادة 1
مادة 1: الغي القراران المؤرخ اولهما في 21 تموز سنة 1921 رقم 737 والثاني في 30 اذار سنة 1922 رقم 1272 وعليه فان الالعاب الاتي بيانها ممنوعة وتبقى كذلك في جميع اراضي لبنان الكبير عن سنة 1924: Baccarat بكراه Chemin de fer شمان ده فير Lansquenet لانسكناه Pharaon فرعون boules بول roulette روليت Petits chevaux بتي شيفو سائر انواع العاب القمار المراهنة بنوع استثنائي يرخص في المراهنة بقصد تحسين نسل الخيل