All legislation

قرار Decision No. 2631 20/08/1924

إلغاء القرارين رقم 737 ورقم 1272 اللذين يتعلقان بالمقامرة في لبنان الكبير

Type
قرار · Decision
Number
2631
Date
20/08/1924
Official Gazette
Issue 1796, 02/09/1924, p. 3
Status
In force
Amended by
قرار تاريخ 28/08/1924 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2631 تاريخ 20/08/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القراران المؤرخ اولهما في 21 تموز سنة 1921 رقم 737 والثاني في 30 اذار سنة 1922 رقم 1272 وعليه فان الالعاب الاتي بيانها ممنوعة وتبقى كذلك في جميع اراضي لبنان الكبير عن سنة 1924: Baccarat بكراه Chemin de fer شمان ده فير Lansquenet لانسكناه Pharaon فرعون boules بول roulette روليت Petits chevaux بتي شيفو سائر انواع العاب القمار المراهنة بنوع استثنائي يرخص في المراهنة بقصد تحسين نسل الخيل

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام وناظري الداخلية والمالية ورئيس دوائر البوليس والكولونيل قائد الجندرمة في لبنان الكبير ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 20 اب سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ عاليه في 26 اب سنة 1924 نظر وصدق تحت رقم 2816 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان