المادة 1
مادة 1: محطر وضع الرايات , على اختلاف اشكالها وانواعها, على السيارات ولا يستثنى من ذلك الا: (1) سيارات المفوضية العليا, والجيش , والبحرية (2) سيارات حكومة لبنان الكبير, والسيارات الخاصة برئيس المجلس النيابي, والسكرتير العام, ونظار الادارات العامة, والحكام الاداريين, والمتصرفين, فيوضع على سيارة الحاكم علم (fanion) ويوضع على بقية السيارات المذكورة اعلام صغيرة لبنانية flamme