All legislation

قرار Decision No. 2652 21/08/1924

جباية رسم الدخول إلى متحف الآثار والعاديات في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
2652
Date
21/08/1924
Official Gazette
Issue 1798, 09/09/1924, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 2652 تاريخ 21/08/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجبي رسم قدره عشرة قروش لبنانية سورية عن الدخول الى متحف الاثار والعاديات في بيروت وذلك ابتداء من يوم تجدي افتتاحه

المادة 2

مادة 2: يعفى من هذا الرسم موظفو المفوضية العليا ولبنان الكبير الملكيون والعسكريون

المادة 3

مادة 3: لا يجبى رسم الدخول هذا في يومي الجمعة والاحد

المادة 4

مادة 4: على السكرتير العام وناظري المالية والمعارف تنفيذ هذا القرار كل في ما خصه

بيروت في 21 اب سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ عاليه في 25 اب سنة 1924 نظر وصدق تحت رقم 2810 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان