All legislation

مرسوم Decree No. 4778 21/04/1988

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
4778
Date
21/04/1988
Official Gazette
Issue 18, 05/05/1988, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 4778 تاريخ 21/04/1988
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 13677 تاريخ 23/8/1963 (قانون

انشاء مركز-

سلامة الطيران المدني),

بناء على المرسوم رقم 4232 تاريخ 18/1/1988 (رفع الحد الادنى للرواتب

والاجور في-

مركز سلامة الطيران المدني),

بناء على المرسوم رقم 4320 تاريخ 4/11/1987 (رفع الحد الادنى للرواتب

والاجور في-

الادارات العامة والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل) ولا

سيما المادة-

7 منه,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة ورأيه رقم 16/88 تاريخ 2/3/1988,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /8500/ل.ل. (ثمانية الاف وخمسماية ليرة لبنانية) في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول سلاسل رواتب المستخدمين في الملاكين الاداري والفني في مركز سلامة الطيران المدني, وفقا للجدولين رقم (1) ورقم (2) الملحقين بهذا المرسوم, ويصنف كل من المستخدمين المعنيين بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى الاجراء الدائمون العاملون في مركز الطيران المدني زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي تقسم الزيادة في الفترة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية وفقا لنظام الاجراء المطبق في المركز عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.

المادة 4

مادة 4: تؤمن الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم وفقا لاحكام النظام المالي في مركز سلامة الطيران المدني.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 30 حزيران 1987 وفقا لاحكام المادة الثامنة من المرسوم رقم 4320 تاريخ 4/11/1987.

المادة 6

المادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 نيسان 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم